للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا تعط خادمك من الزكاة

س: ما حكم دفع الزكاة للأقارب والخدم؟

ج: أما دفع الزكاة للأقارب ففيه تفصيل: إن كنت ترث القريب كوالديك وأولادك أو إخوتك إذا لم يكن لهم وارث غيرك، فلا تعطهم الزكاة، وإن كنت لا ترث القريب، فلك أن تعطيه من الزكاة. وأما خادمك فلا أرى أن يعطى من الزكاة؛ لأنها ستدفعه