للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: هل يشرع للمسلم أن يورث أهله من تركته، علما أنهم فساق لا يأمن عليهم أن يضعوا هذا المال في موضع حرام، فيكون بذلك قد أعان على الإثم والعدوان؟

ج: الأصل أن مال الميت لورثته، ولا يمنعهم من الميراث إلا أن يكونوا مخالفين له في الدين، فإذا كانوا مخالفين له في الدين فإنه لا يرث بعضهم بعضا لحديث: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (١)» وأما مجرد فسقهم ومعصيتهم فلا تمنعهم من ميراث مال ميتهم فالأصل أنهم يرثون.

وأما خوف أنهم يستعملونها في غير مشروع فهذا أمرهم إلى الله، إنما الميراث لا يمنعه إلا اختلاف الدين بأن يكون الميت مسلما والوارث كافرا يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو بالعكس، أما ما دام الكل مسلمين فإن التوارث جار بينهم، وما يتصرفون فيه بعد ذلك فأمرهم إلى الله.


(١) رواه البخاري في (الفرائض) باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم برقم ٦٧٦٤، ومسلم في (الفرائض) باب أول الكتاب برقم ١٦١٤.