للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس بشرط للصحة؛ فلو حج العبد والصبي صح منهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام.

- ومنها ما هو شرط للوجوب فقط؛ وهو الاستطاعة، فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة، فحج كان حجه صحيحا مجزئا؛ كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه أجزأه (١).

واختلف العلماء في شرطين، وهما:

١ - تخلية الطريق، بمعنى ألا يكون في الطريق مانع من عدو أو غيره.

٢ - إكمال المسير، وهو اكتمال هذه الشرائط والوقت متسع يمكنه الخروج إليه (٢).


(١) انظر هذه الشروط في: المغني ٥/ ٦، ٧، والإفصاح ١/ ٢٦٢، والمهذب مع المجموع ٧/ ١٨، والحاوي ٤/ ٥.
(٢) انظر: المصادر السابقة.