للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الخامس من الفتوى رقم ٥٥١٢

س: ما حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: يجوز المسح عليها في الوضوء بدلا من غسل الرجلين إذا كان لبسهما على طهارة، ما لم تتسع الثقوب عرفا، أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجلان في حكم العاريتين يرى ما وراءها من حمرة أو سواد مثلا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز