للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج- جلد المرأة: وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تجريد المرأة من ثيابها:

اتفق الفقهاء على أن المرأة كالرجل لا تجرد من ثيابها إلا ما يمنع عنها ألم الضرب فإنه ينزع عنها (١).

جاء في اللباب: " والرجل والمرأة في ذلك سواء؛ لأن النصوص تشملها غير أن المرأة لا تنزع عنها ثيابها تحرزا عن كشف العورة، لأنها عورة، إلا الفرو والحشو لأنهما يمنعان وصول الألم إلى المضروب، والستر حاصل بدونها " (٢).

وجاء في الشرح الكبير: " والمرأة تجرد مما يقي الضرب أي ألمه من الثياب الغليظة بأن تلبس ثوبا واحدا رقيقا " (٣).

وجاء في روضة الطالبين: " ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة وتلف أو تربط عليها ثيابها " (٤).

وجاء في المحرر: " والمرأة كالرجل في ذلك، لكن تضرب جالسة، ولا تجرد، رواية واحدة، وتشد عليها ثيابها،


(١) اللباب في شرح الكتاب ٣/ ١٨٥، والشرح الكبير ٤/ ٣٥٤، وروضة الطالبين ١٠/ ١٧٢، والمحرر ٢/ ١٦٤
(٢) اللباب في شرح الكتاب ٣/ ١٨٥
(٣) الشرح الكبير ٤/ ٣٥٤
(٤) روضة الطالبين ١٠/ ١٧٢