للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط الثاني: الحرية:

كذلك قال جمهور العلماء: إن زكاة الفطر لا تجب إلا على من كان حرا مسلما، لأن غير الحر لا يملك ولا يملك، وقد خالف في ذلك الحنابلة، فالمذهب عندهم أنها تجب على الرقيق كما تجب على الأحرار، لعموم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (١)». وفي لفظ آخر: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك (٢)».

وهذا حديث متفق على صحته، وليس له ما يدفعه، وبناء عليه تجب زكاة الفطر على العبد صغيرا كان أو كبيرا، كما تجب


(١) أخرجه البخاري، ج ٢، ص ١٣٨ في كتاب (الزكاة) باب: فرض صدقة الفطر، ومسلم ج ١، ص ٦٧٧ في كتاب (الزكاة) باب زكاة الفطر على المسلمين.
(٢) أخرجه البخاري، ج ٢، ص ١٤٠ في كتاب (الزكاة) باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير من المسلمين، ومسلم، ج ١، ص ٦٧٧ في كتاب (الزكاة) باب: زكاة الفطر على المسلمين.