للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث: أنه ظهار مطلقا. وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢).

لكن عند المالكية سواء كان العضو في المشبه، أو المشبه به في حكم المتصل كاليد والرجل، أو المنفصل كالشعر والريق.

وعند الحنابلة وبعض المالكية: أن العضو إذا كان في حكم المنفصل كالشعر لا يكون تشبيهه أو التشبيه به في حكم الظهار. وتقدم دليل هذا القول (٣).

القول الرابع: إن كان العضو المشبه، أو المشبه به كاليد أو البطن أو الشعر ونحو ذلك مما لا يذكر في موضع الكرامة والإعزاز فظهار وإن كان العضو كالرأس والعين ونحو ذلك مما يذكر في موضع الكرامة والإعزاز فليس ظهارا إلا مع نيته.

وهو مذهب الشافعية (٤). وتقدم دليله (٥).

الترجيح:

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول لما تقدم في المطلب الرابع من المبحث الثاني. وقد يستثنى من ذلك ما إذا شبه عضوا من أعضاء زوجته بعضو من أعضاء أمه يفيد


(١) المصادر السابقة ص ٣٥٦
(٢) المصادر السابقة ص ٣٥٧
(٣) انظر: ص ٣٥٦
(٤) انظر: ص ٣٥٥
(٥) انظر: ص ٣٥٥