س: هل يجوز لي أن أحج عن والدتي تطوعا، علما أنها حجت الفريضة، وأنا كذلك حججت الفريضة، وهل يعد هذا من البر لها، علما بأنها لا زالت على قيد الحياة؟
ج: من كان حيا فإن الأعمال الصالحة لا تنقطع عنه إن عجز عن الحج اعتاض بالصيام، اعتاض بالصلاة، اعتاض بالذكر، فالحي القادر على الحج ببدنه، لم يرد في السنة ما يدل على جواز الحج عنه، فإنا إذا تأملنا السنة وجدناها دالة على مشروعية الحج عمن لم يؤد فرضه، أو من عليه نذر وهو غير قادر على الحج ببدنه، وكذلك جاءت السنة بمشروعية الحج عن الميت، لكن عن أحياء يحج عنهم نافلة، هي قد تكون صحيحة، لكن في النفس منها شيء، حيث لم ترد السنة بذلك.