للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم نزع أسنان الذهب من الميت]

س: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب، فهل تنزع منه إذا كان عليه دين، ولو كان نزعها لا يحصل بسهولة، أم تترك إذا لم يكن عليه دين؟ (١).

ج: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة، ونزعها لا يحصل بسهولة فلا بأس بتركها، سواء كان مدينا أم غير مدين، وفي الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثة أو الدين، أما إذا تيسر نزعها وجب ذلك؛ لأنها مال لا ينبغي إضاعته مع القدرة.


(١) نشر في فتاوى إسلامية، جمع وترتيب: محمد المسند (٢/ ٢٥)