للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحابنا الحديث على أنه مقصور على زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر. وهذا في غاية الضعف أيضا؛ لأنه ترك للعموم بغير دليل شرعي على الخصوص وما ذكره مناسبة ضعيفة لا تستقل بإثبات التخصيص).

٥ - الجواب الخامس: معارضة الحديث لما هو أقوى منه، وهو الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود، وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها فيصير مثل الحد، وقد تعقب هذا القول بأن الحد لا يزاد فيه ولا ينقص فاختلف، وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف لا من حيث العدد (١).

٦ - الجواب السادس: فرق ابن حجر بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه، وما لم يرد فيه تقدير، فإن كان كبيرة جاز الزيادة فيه وأطلق عليه اسم الحد وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة، قال في الفتح (٢): (ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير: لا يزاد عليه -وهو المستثنى في الأصل- وما لم يرد فيه تقدير: فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه وأطلق عليه اسم الحد -كما في الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى- وإن كان


(١) انظر فتح الباري ١٢/ ١٧٨
(٢) فتح الباري ١٢/ ١٧٨