المثال الخامس: ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى (١)»، قال نافع:" فكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله ".
اشتمل هذا الحديث على الفوائد الآتية:
الأولى: جاء في حديث ابن عمر هنا، أنه عليه الصلاة والسلام أفاض يوم النحر، أي: طاف طواف الإفاضة، وهو أحد أركان الحج بإجماع العلماء، ويستحب فعله يوم النحر أول النهار، بعد الرمي والنحر والحلق، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق، أجزأه ولا دم عليه بالإجماع، فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق، وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عند أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة ومالك: إذا طال تأخيره لزمه معه دم.
الثانية: في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمنى، بعد ما فرغ من طواف الإفاضة، وجاء في حديث
(١) صحيح مسلم الحج (١٣٠٨)، سنن أبو داود المناسك (١٩٩٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٤).