للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ١٢٢٦٠

س: ما حكم الأذان في ديار الكفار، كذلك هل يؤذن في كل مكان يصلى به، وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «عجب الله تعالى من راعي غنم بشظية من جبل أذن فأقام فصلى (١)» أقول هل يؤيد ما يقوله بعض الإخوة من أن الأذان من الأمور التعبدية؟

ج: يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو في السفر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم (٢)»


(١) سنن النسائي الأذان (٦٦٦)، سنن أبو داود الصلاة (١٢٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٥٨).
(٢) الإمام أحمد ٥/ ٣٥ والبخاري رقم ٤٣٠٢ وأبو داود برقم ٥٨٥ والنسائي ٢/ ٨ و٩ (ط الحلبي).