للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موته بالنسبة للأم فهو تفريق بلا دليل؛ لأن التفريق في المسمى بين الهبة والصدقة بناء على هذا الاعتبار لا يسنده نص، ولم يقل به أحد.

أدلة القول الثالث:

١ - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (١)».

نوقش هذا الحديث: بأنه ضعيف (٢).

٢ - حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها (٣)».

ونوقش هذا: بأن الحديث لا يثبت مرفوعا، وإنما الصواب: أنه عن ابن عمر عن عمر موقوفا (٤).

٣ - آثار وردت عن الصحابة -رضي الله عنهم- فمنها ما ورد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: (من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب من وهب هبة رجاء ثوابها ٢/ ٧٩٨ برقم ٢٣٨٧، والدارقطني في كتاب البيوع ٣/ ٤٣ برقم ١٨٠، وابن أبي شيبة في باب الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها ٤/ ٤٢٠ برقم ٢١٧٠٤
(٢) لأنه من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن جارية وقد ضعفوه، انظر نصب الراية ٤/ ١٢٥
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٦٠ برقم ٢٣٢٣، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والدارقطني في كتاب البيوع ٣/ ٤٣ برقم ١٧٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٨١
(٤) انظر: سنن الدارقطني، ٣/ ٤٣