أحدثها البطالون، وشهوة اعتنى بها الأكالون، بدليل أنا إذا أدرنا عليها الأحكام الخمسة: إما أن يكون واجبا، أو مندوبا، أو مباحا، أو مكروها، أو محرما، فليس بواجب إجماعا، ولا مندوبا؛ لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه سئلت.
ولا جائز أن يكون مباحا بإجماع المسلمين، فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو محرما. ثم صور الفاكهاني نوع المولد الذي تكلم فيه بما ذكرناه: بأن يعمل رجل من عين ما له لأهله وأصحابه وعياله، ولا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام، ولا يقترفون شيئا من الآثام. وقال: فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروه وشناعة؛ إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام، وعلماء الأنام. . . إلى أن قال الفاكهاني في " النوع الثاني " من المولد: وهو أن تدخله الجناية، وتقوى به العناية، لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملئى بآلات الباطل من الدفوف والشابابات، واجتماع الرجال مع الشبان المرد والنساء والفاتنات، إما مختلطات بهم أو مشرفات، ويرقصن بالتثني والانعطاف والاستغراق في اللهو. وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان، ولا يستحسنه ذو المروءة