للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذهب إلى هذا الجمهور (١)، وقال البخاري عقب حديث سالم هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر: «وفيما سقت السماء العشر (٢)»، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت (٣).

وذهب إلى هذا أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وقالا: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق.

وتأول فقهاء الحنفية ما ذهب إليه الصاحبان: بأنه محمول على زكاة التجارة ومقتضى هذا التأويل أن يخصص حديث «ليس فيما دون» بمن أعد الخارج من الأرض من الزرع والثمار للتجارة فيه فإنه لا تجب عليه الزكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق، وحديث: «فيما سقت السماء (٤)» في حق من لم يرد التجارة فيما يخرج من أرضه من الزروع والثمار (٥).

المذهب الثاني: كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة، لأن ما سقي بماء السماء إما أن يكون قليلا أو لا، فما كان قليلا فيشترط فيه النصاب


(١) النووي، شرح صحيح مسلم ٧/ ٤٩، ابن قدامة، المغني ٣/ ٧، البغوي، شرح السنة ٥/ ٥٠١.
(٢) صحيح البخاري الزكاة (١٤٨٣)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٨٨)، سنن أبي داود الزكاة (١٥٩٦)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨١٧).
(٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٣/ ٣٤٧.
(٤) صحيح البخاري الزكاة (١٤٨٣)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٨٨)، سنن أبي داود الزكاة (١٥٩٦)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨١٧).
(٥) ابن الهمام، فتح القدير ٢/ ٢٤٣.