للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما إن كانت قيمته لا تبلغ دية الحر؟ فإنه يضمن بقيمته بالإجماع (١). وأما إذا بلغت قيمته دية الحر أو زادت عليها؛ فقد اختلفوا في ضمانه على قولين:

القول الأول: أنه يضمن بقيمته بالغة ما بلغت ولو زادت على دية الحر. وهذا هو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي يوسف -صاحب أبي حنيفة - لأن العبد مال متقوم فيضمن بكمال قيمته كالفرس.

القول الثاني: أنه لا يبلغ به دية الحر، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد مراعاة لنقص العبد عن الحر، وأن التقدير في الحر ينبه إلى أن العبد لا يزاد عليه (٢) وناقش الأولون هذا بأن بين الحر والعبد فرقا؛ من حيث إن ضمان الحر ليس بضمان مال، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته، بل فيه الدية المقدرة بالشرع مطلقا، وأما ضمان العبد فهو ضمان مال؛ يزيد بزيادة مالية العبد وينقص بنقصانها، فاختلفا (٣).


(١) المغني (١١/ ٥٠٤).
(٢) اللباب شرح الكتاب (٣/ ١٦٩)، والمغني (١١/ ٥٠٥).
(٣) المغني (١١/ ٥٠٥).