للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدخل تحت اليد، فمنافعه تفوت تحت يده؛ بخلاف المال.

وقال ابن أبي هريرة: يضمنها.

الثانية: لو استأجر حرا وأراد أن يؤجره هل له ذلك؟

قال الأكثرون منهم: له أن يؤجره، وقال القفال: لا يؤجره؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد، ولا تحصل منافعه في يد المستأجر ويدخل في ضمانه إلا عند وجودها.

الثالثة: إذا أسلم الحر نفسه للمستأجر ولم يستعمله المستأجر إلى انقضاء المدة التي استأجره فيها؛ هل تتقرر أجرته؟

الخلاف فيها كسابقتها للتعليل ذاته (١).

ولكن خلافهم في المسائل الثلاث غير مبني على خلاف في القاعدة لديهم، بل هي متفق عليها. قال النووي: (ولم يجعلوا دخول الحر تحت اليد مختلفا فيه، بل اتفقوا على عدمه، ولكن من جوز إجارة المستأجر وقرر الأجرة بنى الأمر على الحاجة والمصلحة، وجعل الغزالي الخلاف في المسائل مبنيا على التردد في دخوله تحت اليد ولم نر ذلك لغيره).


(١) فتح العزيز (١١/ ٢٦٣)، وروضة الطالبين (٥/ ١٤).