للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨ - يجب إحسان الجوار لمن كان له جار من الكفار غير الحربيين بكف الأذى عنه، ويستحب أن يحسن إليه بالصدقة عليه إن كان فقيرا، وأن يهدي إليه، وأن ينصح له فيما ينفعه لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه (١)». متفق عليه.

٩ - يجب على المسلم أن يرد السلام على الكافر، فإذا سلم على المسلم بقول: (السلام عليكم) وجب على المسلم أن يرد عليه بقوله: (وعليكم) فقط، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (٢)». متفق عليه. لكن لا يجوز أن يبدأ الكافر


(١) صحيح البخاري الأدب (٦٠١٥)، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٦٢٥)، مسند أحمد (٢/ ٨٥).
(٢) صحيح البخاري الاستئذان (٦٢٥٨)، صحيح مسلم السلام (٢١٦٣)، سنن الترمذي تفسير القرآن (٣٣٠١)، سنن أبي داود الأدب (٥٢٠٧)، سنن ابن ماجه الأدب (٣٦٩٧).