س: هذا سؤال من السائل ح. من الجزائر يقول فيه: أنا قاض من دولة الجزائر أريد معرفة الفتوى الشرعية بخصوص ولد الزنا إذا أقر به والده وطلب أن ينسب إليه هل يجوز ذلك طبقا لقاعدة إحياء الولد خاصة أن هذه الفئة تعاني في الجزائر من تعقيدات إدارية وتحرم من كثير من الحقوق بسبب عدم حمل وثائق الهوية للقب الأب أريد معرفة آراء الفقهاء والأقرب لتحقيق المصلحة وهل يجوز الأخذ بقول الجعفرية الذين يقولون بجواز نسبة ولد الزنا بإقرار والده؟
ج: الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستندا إلى نكاح صحيح أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين فيثبت إلى الواطئ، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ولا يثبت نسبه إليه.