الدليل الثاني: ما جاء في الصحيحين: «كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر (١)»
وجه الاستدلال: قالوا: إن قوله في الحديث: ينظر إليها، وتنظر إليه دليل على جواز كشف الوجه.
والجواب عنه من وجوه:
الوجه الأول: أن الحديث ليس فيه دليل على أنها كانت كاشفة وجهها، وإنما هو احتمال ضعيف؛ لأن المرأة عموما مدعاة للنظر
(١) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، صحيح البخاري ج ٢، ص ٥٥١، ح ١٤٤٢، باب وجوب الحج وفضله، صحيح مسلم ج ٢، ص ٩٧٣، ح ١٣٣٤، باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت.