وإن كانوا ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم.
قال: فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال، أو الخمر، أو الميسر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام أحكام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها، وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.
قال: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة (١)
وقال رحمه الله في بحث حافل ساقه: اعتنى جمع من علماء الدعوة بنقله مطولا ومختصرا، منهم الشيخ سليمان بن عبد الله بعد إيراده لبعض نصوص الوعد قال