للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم عن ربه بما يُخبر.

وقال أبو بكر، وعمر رضي الله عنهما: إعرابُ القرآن أحبُّ إلينا من حفظ بعض حروفه

وقال عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه: من كفر بحرفٍ منه فقد كفر به كلِّه (١)

وسُئل عن الجُنب يقرأ القرآن. فقال: لا، ولا حرف (٢)

وقد اتفق المسلمون على عدد سُور القرآن، وآياته، وكلماته، وحروفه (٣)

ولا اختلاف بين المسلمين أنَّ من جَحد من القرآن سورةً أو آية


(١) أخرجه عن ابن مسعود: أحمد في المسند ٥/ ٣٢٤، وابن أبي شيبة في المصنف ١٠/ ٥١٣، والطبري في التفسير ١/ ١٤، والطبراني كما في المجمع ٧/ ١٥٣، وابن الضِّريس في فضائل القرآن، رقم ٣٠٨.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٣٣٦، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٠٢، وابن المنذر في الأوسط، رقم ٦١٩، ٦٢٠، والدارقطني في السنن ١/ ١١٨ بإسناد صحيح. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: يحرم على الجُنب والحائض قراءة آية فصاعدًا. ولا يحرم بعضُ آية، في المذهب عند الحنابلة وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢/ ١١٠، والمرداوي، الإنصاف ٢/ ١١٠.
(٣) ينظر: ابن حزم، مراتب الإجماع ١٧٣. ') ">