للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الركوع فلْيرْكَعْ معه، وليُعِدِ الرَّكعة».

وقد رواه البخاري في ((القِرَاءَة خَلْفَ الإمَامِ)) من حديث أبي هريرة أنه قال: «إن أَدْرَكَت القوم ركوعا لم تعتدَّ بتلك الركعة» قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفًا، وأمَّا المرفوعُ فلا أصلَ له.

وقال الرَّافعيُّ تَبَعًا للإمام: إنَّ أبا عاصم العبَّاديَّ حكى عن ابن خزيمة أنه احتجَّ به.

وقد حكى هذا المذهبَ البخاريُّ في ((القِرَاءَة خَلْفَ الإمَامِ)) عن كلِّ من ذهب إلى وجوب القِرَاءَة خلف الإمام، وحكاه في ((الفتح)) عن جماعة من الشافعية، وقوَّاه الشيخ تقي الدين السُّبكي وغيره من محدِّثي الشافعية، ورجَّحه المَقْبِلِيُّ وقال: وقد بحثتُ هذه المسألةَ وأحطتُها في جميع بحثي فقهًا وحديثًا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت، يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط.

قال العراقي في ((شرح الترمذي)) - بعد أن حكى عن شيخه السُّبْكِيِّ: أنه كان يختار أنه لا يعتدُّ بالركعة من لا يدرك الفاتحة- ما لفظه: وهو الذي يختاره. اهـ

فالعَجَبُ ممَّن يدَّعي الإجماعَ والمخالفُ مثلُ هؤلاء.

وأمَّا احتجاجُ الجمهور بحديثِ أبي بَكْرةَ حيث صلَّى خلف