للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الخامس: البناء على أشواط الطواف.

متى جاز البناء على الطواف - وفق ما تقدم بيانه في المطالب السابقة - فقد اختلف الفقهاء فيما إذا خرج من الطواف أثناء الشوط، ثم أراد البناء، هل يلزمه ابتداء ذلك الشوط من الحجر الأسود، أو يجوز له أن يواصل من مكان خروجه؟

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: يجوز له البناء من مكان خروجه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والوجه الصحيح عند الشافعية (١) ".

واستدلوا له: بأنه لما استوى حكم التفريق اليسير في الطوفة الواحدة والأطواف، وجب أن يستوي حكم التفريق الكثير في الطوفة الواحدة والأطواف (٢) (٣)

القول الثاني: يلزمه ابتداء ذلك الشوط من الحجر الأسود؛ لأن لكل طوفة حكم نفسها، وليس كذلك الطوفة الواحدة، فجاز البناء على أعدادها، ولم يجز البناء على أبعاض آحادها (٤)


(١) فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٤٩٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٨، الذخيرة ٣/ ٢٣٩، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٣٢، الحاوي الكبير ٤/ ١٤٨، المجموع ٨/ ٤٩ المغني ٥/ ٢٤٨، الإنصاف ٤/ ١٧ المبدع ٣/ ٢٢٣.
(٢) الحاوي الكبير ٤/ ١٤٨، المجموع ٨/ ٥١.
(٣) الحاوي الكبير ٤/ ١٤٨، المجموع ٨/ ٥١. ') ">
(٤) المغني ٥/ ٢٤٨، الإنصاف ٤/ ١٧، المبدع ٣/ ٢٢٣. ') ">