(٢) شرح الزرقاني ١/ ٣٧٣، فتح الباري ٣/ ٦١. ') "> (٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٥٢، شرح الزرقاني ١/ ٣٧٣، فتح الباري ٣/ ٦١، ولم أجده منصوصا عند الحنفية إلا عموم ما جاء من تفضيل طول القيام في صلاة التطوع على كثرة السجود. الأصل ١/ ١٥٩، ثم إني وجدت الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار ينص على ذلك وعلى مذهب النخعي حيث قال: لا بأس أن يطال فيهما القراءة وهي عندنا أفضل من التقصير لأن ذلك من طول القنوت الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوع على غيره، وقد روي في ذلك أيضا عن إبراهيم. ثم ذكر الأثر بسنده. شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٠. (٤) رواه مسلم ح ٧٥٦. (٥) شرح مسلم للنووي ٢/ ٣٧٥. ') ">