للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيهما وهو منقول عن النخعي وأكثر الحنفية، وفيه حديث مرسل عند البيهقي وسنده واه (١) (٢) وخصه بعضهم بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل فيستدركها في ركعتي الفجر، ونقل ذلك عن أبي حنيفة ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري (٣)

واستدلوا بالعموم في مثل نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصلاة طول القنوت» (٤)

والقنوت هو القيام باتفاق العلماء (٥)

والراجح: التخفيف كما هو مذهب الجمهور عملا بالسنة الصحيحة، ولا تعارض بين عام وخاص، فطول القنوت أفضل ما لم تخصه السنة في أحوال كركعتي الفجر والطواف ونحوهما.


(١) شرح الزرقاني ١/ ٣٧٣، فتح الباري ٣/ ٦١.
(٢) شرح الزرقاني ١/ ٣٧٣، فتح الباري ٣/ ٦١. ') ">
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٥٢، شرح الزرقاني ١/ ٣٧٣، فتح الباري ٣/ ٦١، ولم أجده منصوصا عند الحنفية إلا عموم ما جاء من تفضيل طول القيام في صلاة التطوع على كثرة السجود. الأصل ١/ ١٥٩، ثم إني وجدت الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار ينص على ذلك وعلى مذهب النخعي حيث قال: لا بأس أن يطال فيهما القراءة وهي عندنا أفضل من التقصير لأن ذلك من طول القنوت الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوع على غيره، وقد روي في ذلك أيضا عن إبراهيم. ثم ذكر الأثر بسنده. شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٠.
(٤) رواه مسلم ح ٧٥٦.
(٥) شرح مسلم للنووي ٢/ ٣٧٥. ') ">