يفرق بعض علماء الاقتصاد من الغربيين بين تحريم الربا الاستهلاكي والإنتاجي بدعوى أن تحريم الربا كان من الضروريات في الماضي وأن إباحته في هذا العصر من الضروريات أيضا؛ لأن الدين فيما مضى كان للاستهلاك وأما الآن فهو للإنتاج. وهو زعم متداع؛ لأن الربا إن كان للاستهلاك فهو لنفقة المستدين على حاجاته الضرورية فإنه لا يجوز أن يرهق برد زائد على دينه، فحسبه أن يرد أصل الدين عند الميسرة. وإن كان للإنتاج فالأصل أن الجهد الذي يبذله المستدين هو الذي ينال عليه الربح لا المال الذي يستدينه فالمال لا يربح إلا بالجهد (١).
وفي إطار الحديث عن أنواع الربا يتحدث الداعية الإسلامي أبو الأعلى المودودي في الفصل الخامس من كتابه (الربا) تحت عنوان "الربا وأحكامه " فيقول: إن الربا هو الزيادة التي ينالها الدائن من مدينه نظير التأجيل، وهذا النوع من الربا يصطلح عليه شرعا بربا النسيئة أي الزيادة بسبب النسيئة وهي التأجيل، وهذا النوع من الربا هو المنصوص على تحريمه في القرآن، وأجمع على تحريمه السلف الصالح والعلماء المجتهدون من بعدهم وتعاقبت القرون على ذلك الإجماع ولم يتطرق إليه الريب في عصر من العصور واستمر في البسط إلى أن قال: لقد كان الإسلام إنما نهى عن التعامل بالربا في شئون الدين والقرض في بادئ الأمر، واستمر في البسط فتحدث عن ربا الفضل وقال: وهذا النوع أيضا قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يفتح الباب في وجه الناس إلى الربا الصريح وينشئ فيهم