للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تحت عنوان ٣ - (ما يباح اتخاذه من الصور)

أ- يجوز اتخاذ صور ليلعب بها الصبيان ولو كانت مجسمة على خلاف في ذلك فقد روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، فيسربهن إلي فيلعبن معي (١)»، وقد أول من منع من ذلك قول عائشة كنت ألعب بالبنات، فقال: معناه كنت ألعب مع البنات عند النبي صلى الله عليه وسلم.

ويروى ما رواه أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر (٢)». . . إلى أن قالت: «فكشف ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي، ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان، فقال: ما هذا؟ قلت: فرس، قال: فرس له جناحان، قلت: ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة فضحك (٣)»، فهذا صريح في أن المراد باللعب التماثيل المجسمة لا بنات من بني آدم.

ويرده أيضا أنه يلزم على هذا التفسير أن يكون لها بعد: «وكان لي صواحب يلعبن معي (٤)» لغوا لكونه مكررا.

وإنما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة والجواري على اللعب بهذه الصور إما لصغرهن، وهذا يرجح أن قدومه صلى الله عليه وسلم كان من غزوة خيبر، وإما لامتهان هذه الصور باللعب بها.

ب - يجوز اتخاذ صور ذوات الأرواح إذا كانت في فرش ممتهنة تداس وتوطأ، كما يجوز اتخاذها واستعمالها بعد أن تقطع رءوسها أو تطمس حتى تقطع معالمها.

ج - أجاز بعض العلماء الصور التي لا استقرار لها كصور الحلوى وصور الفخار إلحاقا لها بالممتهنة، ومنع منها آخرون لعموم نصوص المنع.

ومن أحسن ما كتب في هذا الموضوع ما كتبه الشيخ / حمود بن عبد الله التويجري جزاه الله خيرا في كتابه (إعلان النكير على المفتونين بالتصوير) قال:


(١) صحيح البخاري الأدب (٦١٣٠)، صحيح مسلم فضائل الصحابة (٢٤٤٠)، سنن أبو داود الأدب (٤٩٣١)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٨٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٣٤).
(٢) سنن أبو داود الأدب (٤٩٣٢).
(٣) سنن أبو داود الأدب (٤٩٣٢).
(٤) صحيح البخاري الأدب (٦١٣٠)، صحيح مسلم فضائل الصحابة (٢٤٤٠)، سنن أبو داود الأدب (٤٩٣١)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٨٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٣٤).