للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٢٠١٤ وتاريخ ٨/ ٧ / ١٣٩٨ هـ

السؤال الأول: رجل حج وأدى طواف الوداع بالليل، ولم يتمكن من الخروج من مكة يعد الطواف وبات في مكة حتى الصباح ثم سافر فما الحكم؟

الجواب: المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة لحديث ابن عباس المتفق عليه: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض (١)». ومادام طاف بنية الخروج بالليل، ولم يتمكن من الخروج إلا في الصباح فلاشيء عليه في ذلك إن شاء الله، ولو كان أعاد الطواف عند الخروج لكان أحوط.

السؤال الثاني: هل كانت المساجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقفل في الليل ويخرج منها المسلمون الذين جاءوا لزيارة الأماكن المقدسة وينامون حول سور المسجد من الخارج؟

الجواب: لم تكن المساجد تقفل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمنا، وكانت غير مفروشة، وكان الناس أتقى لله من أن يفسدوا فيها أو يقذروها، فلما فرشت المساجد ووجد فيها


(١) صحيح البخاري الحج (١٧٥٥)، صحيح مسلم الحج (١٣٢٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٤٣١).