للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عمر: فهو كما قال في سبيل الله: فقلت: أما زدتها فيما سألت عنه إلا غما، قال: فما تأمرني يا ابن أبي نعم، آمرها أن تدفعه إلى هؤلاء الجيوش الذين يخرجون فيعتدون في الأرض ويقطعون السبيل؟ قال: قلت فما تأمرها. قال: آمرها أن تدفعه إلى قوم صالحين، إلى حجاج بيت الله الحرام، أولئك وفد الرحمن، أولئك وفد الرحمن، أولئك وفد الرحمن، ليسوا كوفد الشيطان، ثلاثا يقولها، قلت: يا أبا عبد الرحمن وما وفد الشيطان؟ قال: قوم يدخلون على هؤلاء الأمراء فينمون إليهم الحديث ويسعون في المسلمين بالكذب فيجازون الجوائز ويعطون عليه العطايا. اهـ (١).

* * *

وقال الجصاص: وإن أعطى حاجا منقطعا به أجزأ أيضا، وقد روي عن ابن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله فقال ابن عمر: إن الحج في سبيل الله فاجعله فيه، وقال محمد بن الحسن في السير الكبير في رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله أنه يجوز أن يجعل في الحاج المنقطع به، وهذا يدل على أن قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٢) قد أريد به عند محمد الحج المنقطع به، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الحج والعمرة من سبيل الله. اهـ (٣).

* * *

وقال البخاري: باب قوله تعالى: {الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٤) ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله ويعطى في الحج. وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطى في المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} (٥) الآية في أيهما أعطيت أجزأت. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله (٦)» ويذكر عن أبي لاسن: «حملنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على إبل الصدقة للحج (٧)».

* * *

وقال المجد تحت باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل: وعن ابن لاس الخزاعي قال: «حملنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على إبل من الصدقة إلى


(١) الجامع لأحكام القرآن، ص ١٨٥.
(٢) سورة التوبة الآية ٦٠
(٣) أحكام القرآن جـ ٣ ص ١٥٦ المطبعة البهية.
(٤) سورة التوبة الآية ٦٠
(٥) سورة التوبة الآية ٦٠
(٦) صحيح البخاري الزكاة (١٤٦٨)، صحيح مسلم الزكاة (٩٨٣)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٦٤)، سنن أبو داود الزكاة (١٦٢٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٢٣).
(٧) صحيح البخاري جـ ٢ ص ١٠٤.