للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا علم أن مال أبيه كله حرام أخذ ما يخصه منه وتخلص منه بإنفاقه في وجوه البر تعففا بما علم أنه حرام ونصح لورثة أبيه أن يتخلصوا مما لهم من هذا المال.

كما سئلت اللجنة أيضا هذا السؤال:

شخص عاش يكسب من حرام مدرسا للموسيقى وعازفا للموسيقى في الملاهي والمراقص ثم تاب واعتزل ذلك الحرام، ولجأ إلى الله فهل من شرط توبته أن يتخلى عن ذلك المال الذي جمعه من هذا الطريق، ثم هو يسأل كيف يتصرف في تلك الأموال مع استعداده لتركها بالكلية، وهل يختلف الأمر إذا كان مستعدا أو غير مستعد للتنازل عن المال ومكتفيا من غيره أم غير مكتف؟ فأجابت بما يلي:

إذا كان كافرا وقت كسبه ما ذكر من الحرام ثم تاب توبة نصوحا من كفره ومن هذا الكسب الحرام تاب الله عليه ولم يجب عليه التخلص مما مضى من الكسب الحرام قبل إسلامه.

وإن كان غير كافر وقت أن كسب هذا المال الحرام ولكنه فاسق بهذا الكسب الحرام ثم تاب فمن شرط قبول توبته التخلص من هذا المال الحرام بإنفاقه في وجوه البر؛ لأن ذلك دليل صدقه في توبته وإخلاصه فيها (١).

هذا وأسأل الله سبحانه أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، وأن يوفقنا إلى العمل بما يرضيه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عبد الله بن حمد بن عبد الله العبودي


(١) من الفتوى رقم ٧٦٣١ وتاريخ ٢٤/ ١٠ / ١٤٠٤هـ.