للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١١ - وثيقة التأمين أو ما يسمى ببوليصة التأمين:

عرف القانون المصري وثيقة التأمين بما جاء في المادة - ٧٤٧ - من القانون المدني بأنها "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن " وقد جرت العادة حسب مقتضيات الحال أن عدة إجراءات تسبق إعداد وثيقة