للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام على خمسة أقوال:

١ - فقال أهل المدينة: الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد، وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله، ونزع في كتابه بهذه الآية، ويؤيد ذلك قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} (١) ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها، وفي صحيح مسلم وغيره: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر (٢)» الحديث.

والكافر لا يخلو عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: «لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب (٣)» والكافر جنب. وقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (٤) فسماه الله تعالى نجسا، فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعدا عن طريق الحكم. وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم، والحرمة موجودة في المسجد يقال: رجل نجس، وامرأة نجس ورجلان نجس، وامرأتان نجس، ورجال نجس، ونساء نجس لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر، فأما النجس بكسر النون وجزم الجيم، فلا يقال إلا إذا قيل معه: رجس، فإذا أفرد قيل: نجس بفتح النون وكسر الجيم، ونجس بضم الجيم. وقال الشافعي رحمه الله: الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام ولا يمنعون من دخول غيره. فأباح دخول اليهودي والنصراني في سائر المساجد. قال ابن العربي: وهذا جمود منه على الظاهر


(١) سورة النور الآية ٣٦
(٢) صحيح مسلم الطهارة (٢٨٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١٩١).
(٣) سنن أبو داود الطهارة (٢٣٢).
(٤) سورة التوبة الآية ٢٨