للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الأمثلة الفقهية التي ذكرها صاحب مجمع الضمانات: إذا غرقت السفينة، فلو من ريح أصابها أو موج أو جبل صدمها من غير مد الملاح وفعله لا يضمن بالاتفاق، وإن كان بفعله؛ يضمن سواء خالف بأن جاوز العادة أو لم يخالف. ولو دخلها الماء فأفسد المتاع فلو بفعله ومده يضمن بالاتفاق، ولو بلا فعله إن لم يمكن التحرز عنه لا يضمن إجماعا، وإن كان بسبب يمكن التحرز عنه لا يضمن عند أبي حنيفة، وعندهما يضمن (١) . ويذكر ابن قدامة صورا مختلفة لتصادم السفينتين ويقول: وإن لم يكن من واحد منهما تفريط، لكن هاجت ريح أو كان الماء شديد الجرية فلم يمكنه ضبطها، فلا ضمان عليه؛ لأنه لا يدخل في وسعه ضبطها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها (٢) .

وفي مجمع الضمانات: سكران جمح به فرسه فاصطدم إنسانا فمات، أجاب: إن كان لا يقدر على منعه فليس عليه ضمان، فلا يضاف سيره إليه فلا يضمن، قال: وكذا غير السكران إذا لم يقدر على المنع (٣) .

ب- فعل المضرور وخطؤه:

من الأمثلة التي وردت في مجمع الضمانات والتي تدل على أن الضرر الذي وقع إن كان من فعل المضرور نفسه فليس على الطرف الآخر مسؤولية ذلك الفعل، مثل أرباب السفن إذا أوقفوها على الشط، فجاءت سفينة فأصابت السفينة الواقفة، فانكسرت السفينة الواقفة؛ كان ضمان الواقفة على صاحب السفينة الجائية، فإن انكسرت الجائية لا يضمن صاحب الواقفة؛ لأن الإمام أذن لأرباب السفن بإيقاف السفن على الشط فلا يكون تعديا (٤) .


(١) مجمع الضمانات ص ٤٨
(٢) المغني: ٩ / ١٧٥
(٣) مجمع الضمانات ص ١٨٩
(٤) مجمع الضمانات ص ١٥٠

<<  <  ج: ص:  >  >>