للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالبحث والتحري حول مبررات أو حيثيات أو مؤيدات هذا القول وجدنا أنها ترجع إلى ما يلي:

١- تحقيق العدالة بين الطرفين، فهذا المبلغ هو ما تم التعاقد عليه، ومن ثم فهو أقرب إلى حق الدائن.

٢- أن نقص سعر النقود هو مجرد فتور في رغبات الناس ولا يرجع إلى تغير في ذاتها، ولذا لا يعد عيباً يوجب القيمة.

٣ – أن القول بالقيمة معناه إلزام للمدين بأكثر مما التزم، كما أن فيه مراعاة لحق الدائن، مع إهمال حق المدين.

٤- أن نقص السعر لا يعدو أن يكون مصيبة نزلت بالدائن، وهي ليست أشد ممن باع سلعة بعبد معين مثلاً، فمات بيد صاحبه قبل أن يدفعه للبائع. (١)

٥- وأعتقد أن أساس هذا الموقف يتمثل في الأحاديث الصحيحة التي تنص على أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة.. إلخ مثلاً بمثل. وعلى أن الشرع قد أسقط اعتبار الجودة أو المالية في تلك الأموال عند مقابلتها ببعضها.

ومما يثير الاهتمام أن الفقهاء القدامى لم يشيروا إلى هذا الاعتبار صراحة وبكثرة في معرض بحثهم لهذه المسألة، رغم أن المعاصرين الذين تناولوا هذه القضية كان تركيزهم الكبير على هذا الحديث.


(١) الرهوني: حاشية الرهوني على شرح مختصر خليل للزرقاني، دار الفكر: ٥/١٢١. لكن هل تشبيه ذلك بالموت وبالتالي أخذه حكمه محل تسليم من الفقهاء على اختلاف المذاهب؟ الأمر في حاجة إلى تحرير ونظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>