ب- القول الثاني: مراعاة تغير الأسعار، بمعنى عدم النظر للمثل والتعويل على القيمة يوم ثبوت الدين في الذمة، دونما تمييز أو تفرقة بين التغير المعتدل والتغير المرتفع؛ هذا القول هو الراجح والمعول عليه عند الأحناف وهو كذلك المعول عليه والمختار عند متأخري الحنابلة، وهو خلاف المشهور عند المالكية والشافعية. يقول ابن عابدين:(وفي البزازية معزياً إلى المنتفى: غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول – أبو حنيفة - والثاني أولاً – أبو يوسف -: (ليس عليه غيرها) أي ليس عليه إلا المثل، وقال الثاني – أبو يوسف - ثانياً: عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض. وعليه الفتوى ... وقد نقله شيخنا في بحره وأقره، فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات فيجب أن يعول عليه إفتاء وقضاء) (١) وابن تيمية يرى أنه في مختلف الديون من قروض وغيرها إذا نقصت قيمتها فمعنى ذلك أنها تعيبت بنوع من أنواع العيوب هو عيب النوع (إذ ليس المراد الشيء المعين، فإنه ليس هو المستحق وإنما المراد عيب النوع، والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها، وإذا أقرضه أو غصبه طعاماً فنقصت قيمته فهو نقص النوع، فلا يجبر على أخذه ناقصا، فيرجع إلى القيمة. وهذا هو العدل، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، ويخرج في جميع الديون من الثمن والصداق والفداء والصلح والقرض) .