للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستبدال بالمسلم فيه:

لا يجوز عند الحنفية والشافعية، والحنابلة أن يأخذ المسلم غير ما أسلم فيه بدلا عنه قبل قبضه:

يقول السمرقندي: (وأما الاستبدال بالمسلم فيه فلا يجوز قبل القبض، كالاستبدال بالمبيع المعين، لأن المسلم فيه مبيع، وإن كان دينا، فيكون بيع المبيع المنقول قبل القبض، وأنه لا يجوز بخلاف سائر الديون) (١) .

ويقول النووي والرملي: (لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه، كبر في شعير، ونوعه ... كتركي عن هندي، وتمر عن رطب؛ ... وذلك لأنه بيع للمبيع قبل قبضه ... وقيل يجوز في نوعه؛ لأن الجنس يجمعهما، فكان كما لو اتحد النوع، واختلفت الصفة ... وعلى الجواز لا يجب القبول لاختلاف الغرض، ويجوز أردأ من المشروط، لأنه من جنس حقه، فإذا تراضيا به كان مسامحة بصفة، ولا يجب قبوله ... ويجوز أجود منه من كل وجه لعموم خبر ((خياركم أحسنكم قضاء)) ويجب قبوله في الأصح؛ لأن الامتناع منه عناد..) (٢) .

ويقول ابن قدامة:

(وأما بيع المسلم فيه من بائعه فهو أن يأخذ غير ما أسلم فيه عوضا عن المسلم فيه، فهذا حرام، سواء كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، سواء كان العوض مثل المسلم فيه في القيمة، أو أقل، أو أكثر) ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى فيمن أسلم في بر فعدمه عند المحل، فرضي المسلم بأخذ الشعير مكان البر جاز، ولم يجز أكثر من ذلك، وهذا يحمل على الرواية التي فيها أن البر والشعير جنس واحد، والصحيح في المذهب خلافه.

وقال مالك: يجوز أن يأخذ غير المسلم فيه مكانه يتعجله ولا يؤخره، إلا الطعام.

قال ابن المنذر: وقد ثبت عن ابن عباس قال: إذا أسلم في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عوضا أنقص منه، ولا تربح مرتين، رواه سعيد في سننه.


(١) تحفة الفقهاء ٢/٢٠
(٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٤/٢٠٩ و٢١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>