للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور عجيل جاسم النشمي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين

نشكر للإخوة الباحثين أبحاثهم القيمة، ولي بعض الملاحظات والتأكيدات على بعض القضايا التي اختلف الباحثون.

المسألة الأولى: حول مشروعية السلم، هل هو على خلاف القياس: الذي يرجح أن السلم شرع على وفق القياس وعلى وفق المصلحة وشرع على أكمل الوجوه وأعدلها كما قال ابن القيم.

المسألة الثانية: التي نود التعليق عليها هي: مدة الأجل، وهذه أعتقد أنها مهمة للتيسير على البنوك والمصارف الإسلامية. وهي مدة مختلف فيها بين الفقهاء القدامى أرباب المذاهب، الذي نراه مناسبا نجد ما يمنعه هو ما انتهى إليه فضيلة الشيخ الصديق الضرير، أنه لا حد لأقل الأجل وأكثره لإطلاق الحديث اللفظ في هذا الموضوع فيرجع التحديد إلى اتفاق الطرفين، والحنفية أذكر أنهم قالوا: لو قدرا-أي المتعاقدان-نصف يوم جاز.

المسألة الثالثة: بيع المسلم البضاعة بمجرد وصولها المخازن. هذه في الحقيقة مما ينبغي التنبيه عليه للمصارف والبنوك الإسلامية؛ لأنه مما قد يكون واقعا عند البعض، هذا باطل لأنه من بيع ما لم يقبض كما أشارت بعض الأبحاث لهذا. فينبغي النص على ذلك مطلقا سواء أكان بيع المسلم فيه لمن هو في ذمته أو لغيره. هذا هو رأي الجمهور الذين منعوه مطلقا، سواء كان المسلم فيه موجودا أيضا أو معدوما، وسواء كان العوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر. طبعا هذا بخلاف رأي المالكية الذين جوزوا بيع المسلم فيه قبل قبضه إذا لم يكن طعاما، والتفصيل في ذلك ذكره فضيلة الشيخ صديق الضرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>