للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة: وهي أيضا ينبغي التنبيه عليها وهي: فيما يجوز السلم فيه. بعض الأبحاث ضيقت في هذا وبعضها وسع في هذا، وينبغي هنا أن نوسع في الحقيقة على البنوك والمصارف الإسلامية، فكل ما يمكن ضبطه بالوصف-وصفا ينفي الجهالة ويرفع الغرر واحتمال النزاع- جائز؛ لأن السلع تختلف وكذلك تختلف أوصافها في كل زمان وفي كل مكان، ولا يجب ذكر كل الأوصاف، فيكفي ذكر بعض الصفات المميزة مثل ما هو معروف الآن بالعلامات التجارية. نضيف هنا بالمناسبة الرأي في السلعة الواحدة ذات العلامات التجارية المتعددة، هذه تعتبر أصنافا متعددة في زمننا هذا وإن كانت سلعة واحدة ويجب الوفاء بناء على هذا بما تم الاتفاق عليه لأن تحديد ماركة معينة مقصود لذاته ووصف مرغوب فيه وله قيمة، لكن لو لم يتم الاتفاق على تحديد علامة تجارية محددة ففي هذه الحال أي سلعة حازت المواصفات تفي إذا تعددت العلامات التجارية.

المسألة الخامسة: قضية جعل الدين الذي على العملاء رأس مال سلم. هذا مما ينبغي النص على منعه والتحرز منه وتنبيه البنوك والمصارف الإسلامية عليه، لأن هذا –كما لا يخفى-يدخل في بيع الدين بالدين لمن عليه الدين؛ لأن الدائن في الحقيقة سيحصل على أكثر من دينه فكأنه أخذ زيادة على دينه مقابل تأجيل المدين الذي عجز عن أداء الدين أو الذي احتاج إلى السيولة أو احتاج إلى النقد ورغب في تأجيل السداد.

المسألة السادسة: قضية الشرط الجزائي. لا تحتاج إلى التأكيد على منعه لأن المجمع اتخذ قرار في الدورة السادسة بمنعه.

المسألة السابعة: من المسائل التي ينبغي النص عليها أيضا في التوصيات هي قضية إصدار سندات سلم قابلة للتداول. هذا لا يجوز لأنه يؤدي قطعا إلى بيع المسلم فيه قبل قبضه. وشكرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>