للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور عبد الستار أبو غدة:

بسم الله الرحمن الرحيم،

بعض النقاط طرقها بعض الإخوان ولكن أريد أن أتناولها من جوانب أخرى فنبدأ بالمسألة التي انتهى بها الدكتور عجيل والتي بدأ بها الشيخ الصديق وهي: تحويل المديونية في ذمة المدين إلى رأس مال السلم. هذه المسألة ليس فيها ربا، وليس فيها بيع بدين لغير من عليه الدين، وإنما هي عبارة عن عملية مقاصة بين مقبوض في الذمة وبين ما يجب قبضه. فالمدين ذمته مشغولة بمبلغ، فإذا اتفق الدائن على شراء سلعة بالسلم من هذا المدين فإنه يجب عليه أن يعجل رأس مال السلم. فالمقبوض في الذمة مقبوض، وهذا يطبق في الصرف في الذمة، إذا كان هناك شخص مدين واتفق مع الدائن على أن يسدد هذا الدين بعملة أخرى فإنه يجب على الآخر أن يسلم، وأما المدين فإن المبلغ هو في الذمة والمقبوض في الذمة كأنه مقبوض في اليد. قد يقال بأن هذا يتخذ حيلة ولكن لماذا نفترض سوء الظن في هؤلاء ولا سيما أن هذه العملية تتم بالتراضي، ليس فيها اشتراط من البداية وإلا يكون اشتراط عقد في عقد؟ فهذا المدين لو كلفناه أن يعيد هذا الدين إلى المسلم فهذا ممكن أن يأخذ مالا من شخص آخر ويعيد هذا الدين إلى المسلم ثم يأتي المسلم ويعيده إليه، وهذا فيه شيء من العبث، ولا عبث في التشريع. فهذا أمر لا يعتبر لأنه ليس فيه ربا؛ لأن عقد السلم ضماناته الشرعية موجودة فيه. تعجيل رأس مال السلم يمنع الربا وهذه عملية تعالج فيها المديونية وينبغي أن تكون بعيدة عن الزيادة الضمنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>