للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور علي محيي الدين القره داغي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

أولا: أقدم شكرنا الجزيل للأستاذ العارض فضيلة الشيخ الصديق ولجميع الإخوة الكرام الذين قدموا بحوثهم القيمة في هذا الموضوع، ولي بعض الملاحظات قد يكون بعضها تأكيدا لما قاله بعض الإخوة ولا يوجد مانع من التأكيد في هذا المجال.

قبل أن أدخل في هذه الملاحظات الخاصة هناك بعض الملاحظات العامة منها التعريف الذي ذكره فضيلة الشيخ الصديق بأن السلم هو بيع آجل بعاجل، ورجح هذا التعريف بينما جمهور العلماء (المالكية والحنابلة والشافعية) اشترطوا أن يكون في الذمة لأن هذا التعريف ليس مانعا بيع آجل بعاجل. ملحوظة عامة أخرى على معظم هذه البحوث أنها لا تخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية والأمانة العامة دائما تؤكد على هذا الموضوع؛ لأنه إذا ثبت أن هذا الحديث ضعيف انتهى الاحتجاج به، أو إذا كان موضوعا أو كان لا ينهض حجة فحينئذ لماذا نتعب أنفسنا؟ وهناك فعلا بعض الأحاديث اعتمد عليها وهي ضعيفة جدا أو تكاد لا تستطيع أن تنهض حجة على الموضوع. من الملاحظات العامة أن معظم هذه الصور التي ذكرت من الصور المعاصرة ومعظم هذه المشاكل التي ذكرت يحلها موضوع الاستصناع، وعقد الاستصناع خاصة حسبما أقره المجمع عقد واسع جدا حيث لا يشترط فيه تقديم الثمن ويجوز فيه التقسيط والتأجيل والتعجيل. فباب الاستصناع باب واسع يسع كل هذه المشاكل التي نحن بصددها. فلذلك نحن إذا أردنا أن نحل المشاكل ليس بالضرورة أن نحل هذه المشاكل عن طريق عقد السلم الذي نقع في إشكالات لا داعي لها، ما دام لدينا بديل آخر، وأنا أعتقد أن هذه العقود الأربعة (عقد البيع العادي وبيع الآجل وعقد السلم وعقد الاستصناع) هذه العقود الأربعة تحل لنا كل المشاكل التي يمكن أن تحدث في خلال المبايعات.

فلذلك إذا ما وجدنا سعة في عقد نجد هذه السعة في العقد الآخر، فلا داعي ما دمنا نبحث عن السلم أن نأتي بصور هي في واقعها غير منطبقة عليه في الحقيقة الصور المعاصرة التي ذكرت أغلبها للاستصناع أو تصلح لعقد الاستصناع، نأتي بها ونقحمها في عقد السلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>