للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الملاحظات الخاصة نعود إليها وهي: الاستشهاد بحديث ((لا تبع ما ليس عندك)) . حقق هذا الحديث فوجدنا أن المعنى المطلوب من هذا الحديث هو بيع شيء معين، وهذا ليس من باب التخصيص كما قال بعض الإخوة الكرام؛ لأن التخصيص أن يكون هناك عام وهناك دليل آخر يخصصه، المقصود بالحديث ومعناه هو أن يعين الإنسان شيئا معينا، أما ما هو في الذمة فلا يدخل في ((لا تبع ما ليس عندك)) ، فلذلك لا يعتبر السلم استثناء من هذا العقد، ولذلك نحن لسنا مع أستاذنا الجليل فضيلة الشيخ الصديق حينما قال: إن المراد به ما ليس مملوكا للبائع سواء كان –هذا نص عبارته-معينا أم في ذمة لا، ما في الذمة لا يدخل في هذا الحديث أبدا.

جعل الدين رأس مال السلم، ما دمنا نحن نبحث عن المسائل الفقهية فلا مانع، خاصة في هذه المرحلة التي نعيشها، نحن لا نعيش الآن عصر تطبيق الإسلام بحذافيره وإنما نحن نعيش عصرا لا بد أن نأخذ ببعض الآراء الفقهية ما دامت تحقق المصلحة لهذه الأمة، فرأي ابن تيمية ورأي ابن القيم في جعل الدين رأس مال للسلم شيء طيب وجيد، ويصلح أن نستفيد منه في هذا المجال فلماذا؟! وطبعا معروف شيخ الإسلام بحججه وكذلك ابن القيم فلا مانع أن نأخذ بهذا حتى إذا ما أخذنا به لا مانع من أن يشار كما أشار فضيلة رئيس المجمع في موضوع هيئة كبار العلماء، يعني إذا نحن ما وجدنا المسألة هناك أو ما أجزنا رأي ابن تيمية فلا نقطع الطريق، فأنا رأيي أن يكون أمام لجنة التوصية هذا الموضوع الذي أشار إليه فضيلة الدكتور بكر في هذا الموضوع بأننا لا نقطع الطريق أمام هؤلاء وإنما نبقي المجال المتفق عليه والمختلف فيه نترك هذا المجال للاجتهادات الفقهية ولا سيما في هذا العصر إلى أن يشاء الله رب العالمين يسهل لنا ونصل إلى تطبيق نظام إسلامي متكامل وحينئذ لا أعتقد أننا نحتاج إلى الرخص والحيل. ولذلك دعوى الإجماع في هذه المسألة غير مسلم به كما بينه فضيلة الشيخ الصديق الضرير بنفسه. وحقيقة أنا تابعت هذه المسألة فوجدت أن آراء الفقهاء في هذا الموضوع في عدم جواز مسألة بيع المسلم فيه ومسالة جعل الدين رأس مال سلم آخر، مدار هاتين المسألتين على حديث رواه أبو داود وبين العلماء أن هذا الحديث ضعيفا جدا.

يعني مبنى هذا الكلام في غالبه على حديث ضعيف جدا فلا ينهض حجة، وبين ذلك كل من ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية بصورة لا مجال لذكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>