للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ الصديق جعل أن الأصل في السلم أن يكون في الثمر. يعني هذا الجعل بأن يجعل الأصل في السلم أن يكون في الثمر غير مسلم، فالعبرة بعموم اللفظ حتى لو كان اللفظ لم يكن عاما، ما دام أجيز بالإجماع أو أجيز بالقياس أصبح ذلك أيضا يعني لا نعتبر ذلك أصلا، وذلك فرعا وإنما ما دام اتفق الفقهاء على جواز السلم في غير الثمر فلماذا نحن نجعل هذا أصلا وذلك فرعا؟

بخصوص منع السلم الموازي. الإخوة الكرام أشاروا إلى ذلك، وأنا أقول: إذا منعنا السلم الموازي بضوابطه وعدم ارتباطه بالسلم الأول إذن لا بد أن نمنع السلم الأول وقضية الغش، ولذلك أحد الباحثين سابقا في كتابه منع السلم مع الأسف الشديد وقال: لا بد أن نمنع السلم، ويحرم السلم لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التحايل، والكتاب موجود والإخوة يعرفون هذه المسألة، يعني لا يجوز أننا نمنع شيئا لوجود تحايل أو كما يسمى بالمصالح الموهومة أو بالحيل الموهومة، ولو فتحنا هذا الباب، كما ذهب إلى هذا في كتاب طبع عدة مرات مع الأسف الشديد ومعروف صاحب الكتاب.

وبالنسبة للسندات، أنا في الحقيقة لا أرى مانعا في إيجاد سندات ولكن ليس على أساس السلم وإنما على أساس عقد الاستصناع في قضية البترول وما أشبه ذلك؛ لأن الاستصناع يجوز في كل شيء دخلته الصنعة عرفا، فلذلك أنا لست مع سندات السلم وإنما مع السندات بنفس الترتيب في الاستصناع.

مسألة إزالة الغبن الموجود في بحث فضيلة الشيخ الصديق، في اعتقادي تجعل العقد غير مستقر، والمسألة في الحقيقة دائما العقود قابلة ... ما دام الغبن لم يكن واقعا الآن احتمال الغبن وارد في كل عقد آجل، وإذا كان هكذا معناه العقد أو الثمن لم يكن مستقرا، والإمام الشافعي يقول: (يجب أن ينأى أو يبعد المسلم عن كل غرر) . يعني إذا كان هناك نوع من الأشياء يتسامح في جزء من الغرر لكن السلم لا بد أن يبعد عن الغرر، كما أن احتمال الغبن وارد كذلك احتمال الخسارة وارد، فهذا البند في نظري يعني دائما أستاذنا الشيخ الضرير متشدد لكنه في هذا البند تساهل ونحن لسنا مع تساهله، ويجوز أننا أول مرة نختلف معه في التساهل. وقد أحضرت نصا لابن القيم يقول: (ثبت أنه لا نص في تحريم بيع السلم والمسلم فيه، عفوا، لا بنص ولا بإجماع ولا قياس وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة.)

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>