للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمسألة الأولى: غير مقبولة، والثانية غير معقولة، والثالثة فيها كلام.. ودونك البيان.

١- ليس بنا حاجة إلى استنباط رأي الشافعي من بعض الفروع؛ لأن ما تعين أصولًا، تعين تقديمه شروعًا، وإنما يكون ذلك، إذا جعلنا الفرع هو المأموم، والأصل هو الإمام.

وأما أن نجعل الفروع أصلًا، ونرد الآراء المنتشرة حتى تقف بين يديه، فذلك عندنا من أراد الرأي، وأسوأ الطرق. ذلك لأن الشافعي نفسه قد نص صراحة في كتابه الأم، على الأخذ بقاعدة سد الذرائع، واعتبارها أصلًا من أصول الفقه.

٢- وأما أنه (رضي الله عنه) ، لم يسد الذرائع في بعض الفروع، فلأن مناطًا لقاعدة غير متحقق في هذه الفروع، وليس لعدم حجية القاعدة فيها، ولا لوجود الدليل الراجح عنده فيها، فقط.

٣- وهاك الآن نص الشافعي على اعتباره لهذا الأصل، الذي نحوم حوله ولم نرده، ونصفه دون أن نقطفه.

قال الشافعي في (إحياء الموات، من كتاب: الأم) ـ بعد أن ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من منع فضل الماء، ليمنع به الكلأ، منعه الله فضل رحمته)) . ففي هذه دلالة على أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله، لم يحل، وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>