أما الشافعية ففرقوا بين سد الذرائع وتحريم الوسائل وأخرجوا هذه الصورة واعتبروها من باب الوسائل، وبذلك كان الفرق بين سد الذريعة وبين الوسيلة كبيع العينة فهو باطل عند المالكية مطلقًا من باب سد الذرائع، وهو جائز عند الشافعية إذ هو يشتمل على عقدين صحيحين.
ويقول الشافعي: إذا تحقق مقصد التحليل كان ذلك وسيلة إلى المحرم. وصورة هذا العقد كما ذكره القاضي عبد الوهاب في كتاب الإشراف على مسائل الخلاف إذا اشترى سلعة بأجل بمائة لم يجز أن يبيعها من بائعها نقدًا بثمانين.
وكذلك إذا ابتاعها إلى أجل لم يجز له أن يبيعها من باعها إلى أجل بزيادة على المائة التي اشتراها بها، وأجاز الشافعي كل ذلك واعتبر هذه المعاملة مبنية على عقدين منفصلين صحيحين إلا إذا تيقن أنه قصد الربا.