للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرق بين المقاصد والوسائل في قوة الحكم:

موارد الشريعة قسمان:

١-مقاصد: وهي الأمور المكونة للمصالح والمفاسد في أنفسها.

٢- وسائل: وهي الطرق المفضية إلى المقاصد وحكمها كحكم ما أفضت إليه من تحليل وتحريم غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع بها بحسب إفضاءها إلى غايتها وارتباطها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن بها بحسب إفضائها إلى غايتها فوسيلة المقصود تالية للمقصود وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغاية وهي مقصود قصد الوسائل (١) .

الفرق بين الغلو في الدين وبين سد الذريعة:

إن سد الذريعة موقعه وجود المفسدة ووجوب سدها، والغلو في الدين موقعه المبالغة في إلحاق مباح بمأمور به ـ أو بمنهي عنه شرعًا، أو في إتيان عمل شرعي بأشد مما أراد به الشارع بدعوى خشية التقصير من مراد الشارع وهو المسمى في السنة بالتعمق والتقطع ـ وفيه مراتب.

١- منها ما يدخل في الورع في خاصة النفس الذي بعضه إحراج لها، والورع يرجع إلى طلب حصول اليقين مما نحن مكلفون فيه بالظن، مثل التحري في رسم القبلة بالقواعد الفلكية التي لم نكلف بها، واستمرار الإمساك في رمضان حصة بعد الغروب لتحقق الغروب، وابتداء الإمساك فيه زمنا قبل الفجر.

٢- ومنها الورع في حمل الناس على الحرج، ومنها ما يدخل في معنى الوسوسة المذمومة، يقول الشيخ ابن عاشور ويجب على المستنبطين والمفتين أن يتجنبوا مواقع الغلو والتعمق في حمل الأمة على الشريعة وما يسن لها من ذلك (٢) .


(١) الفروق للقرافي ج٢ ص٣٢
(٢) مقاصد الشريعة ابن عاشور ص ١٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>