للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الفقه الحنبلي: (قال القاضي: وينفذ حكم من حكماه في جميع الأحكام إلا أربعة أشياء: النكاح واللعان والقذف والقصاص؛ لأن لهذه الأحكام مزية على غيرها، فاختص الإمام بالنظر فيها، ونائبه يقوم مقامه) (١) .

٢- والاتجاه الآخر: يغلب في التحكيم جانب السلطة التي يستمدها المحتكم إليه من اتفاق التحكيم وصلاحيته للقضاء، فيجيز التحكيم في جميع الأمور.

ويظهر هذا الاتجاه بوضوح في الفقه الحنبلي، حيث يعتبر أن المحتكم إليه حاكم نافذ الأحكام، فإن حكم (نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه، حتى في الدماء والحدود والنكاح واللعان وغيرها، حتى مع وجود قاض) (٢) .

وعند المالكية: إن حكم المحتكم إليه في الأمور التي لا يجوز له الحكم فيها – بأن جعل فيه حكمًا – فحكم صوابًا مضى حكمه ولا ينقض؛ لأن حكم المحكم يرفع الخلاف (٣) .

والصحيح – عند الشافعية – جواز التحكيم في المال والقصاص والنكاح واللعان وحد القذف؛ (لأن من صح حكمه في مال صح في غيره، كالمولى من جهة الإمام) (٤) .

وفي شرائع الإسلام: (لو تراضى خصمان بواحد من الرعية، وترافعا إليه، فحكم بينهما، لزمهما الحكم ... ويعم الجواز كل الأحكام) (٥) .


(١) ابن قدامة، المغني: ١١ / ٤٨٤
(٢) الرحيباني، مطالب أولي النهى: ٦ / ٤٧١ – ٤٧٢؛ ابن قدامة، المغني: ١١ / ٤٨٤
(٣) الدردير، الشرح الصغير: ٤ / ١٩٩ – ٢٠٠
(٤) الشربيني الخطيب، مغني المحتاج: ٤ / ٣٧٩
(٥) الحلي، شرائع الإسلام، تحقيق عبد الحسين محمد علي، النجف: ١٣٨٩هـ، ١٩٦٩ م، ق٤ ص ٦٨

<<  <  ج: ص:  >  >>