(٢) الشربيني الخطيب، مغني المحتاج: ٤ / ٣٧٩: (... ويمضي حكم المحكم كالقاضي، ولا ينقض حكمه إلا بما ينقض به قضاء غيره) ؛ ابن أبي الدم، كتاب أدب القضاء: ١ / ٤٢٩: (... ولو رفع رحكمه إلى حاكم أجراه على وفق الشرع، كغيره من القضاة) ؛ الرحيباني، مطالب أولي النهى: ٦ / ٤٧١: (... ولا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض فيه حكم من له ولاية، كنائب إمام) ؛ ابن قدامة، المغني: ١١ /٤٨٤ (إذا كتب هذا القاضي (المحتكم إليه) بما حكم به كتابًا إلى قاض من قضاة المسلمين، لزمه قبوله وتنفيذه كتابه؛ لأنه حاكم نافذ الأحكام، فلزم قبول كتابه كحاكم الإمام) . (٣) ابن الهمام، فتح القدير: ٣ /٢٢٣. (٤) الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير: ٢ /٣٤٦ (٥) الشربيني الخطيب، مغني المحتاج: ٣ / ٢٦١ (٦) المرداوي، الإنصاف: ٨ / ٢٨٠ (٧) العاملي، الروضة البهية: ٢ / ١٣٤ (٨) العاملي، الروضة البهية: ٢ / ١٣٤ (٩) العاملي، المرجع الساق: نفس الموضع (١٠) الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير: ٢ / ٣٤٦ - ٣٤٧ (١١) الشربيني للخطيب، مغنى المحتاج: ٣ / ٢٦١؛ الشيرازي، المهذب: / ٧٤. (١٢) ابن قدامة، المغنس: ٨ / ١٦٨ (والثانية: أنهما حاكمان، ولهما أن يفعلا ما يريان من جمع وتفريق، بعوض وغير عوض، ولا يحتاجان إلى توكيل الزوجين ولا رضاهما