وبناء على ما تقدم، فإنه يحق لكلا الزوجين طلب الفرقة من الزوج المصاب بمرض الإيدز باعتبار أنه مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي، ويستوي في ذلك أن يكون موجودًا قبل العقد أم جدَّ بعده.
ويكون تفريقًا إذا كانت الزوجة هي المصابة فلن يكون لها حقوق المطلقة، بل له أن يرجع عليها أو على وليها بالمطالبة بما دفع – إن لم يكن قد دخل بها -، وبعوض المهر إن كان قد دخل.
ويكون طلاقًا إذا كان الزوج هو المصاب فتأخذ الزوجة مؤخر الصداق ومتعة المطلقة.
ويضاف إلى ذلك أن المدلس منهما الذي كان يعلم بالمرض ولم يخبر الطرف الآخر يدخل تحت طائلة عقوبة ناقل العدوى التي سبق الحديث عنها.
حكم إجهاض الحامل في ظل مرض الإيدز
١- الرأي الطبي:
لم يتمكن العلماء حتى الآن من معرفة إصابة الجنين وهو داخل الرحم سواء في الأشهر الأربعة الأولى أو في ما بعدها، وقد ذكرنا أن نسبة انتقال العدوى إلى الجنين في أثناء الحمل نسبة ضئيلة لا تتجاوز عشرة بالمائة، ويعتقد أن هذه النسبة لا تحدث إلا في الأشهر الأخيرة من الحمل، لكن إذا توصل العلم إلى تشخيص إصابة الجنين مبكرًا، فقد يكون هناك مسوغ لإجهاض الجنين في الفترة التي يسمح فيها الشرع بالإجهاض، وذلك في ضوء ما نعلمه من أنه لا يوجد علاج لهذا المرض حتى الآن، على أن هذا الحكم لا بد من أن يتغير إذا ظهر علاج للإيدز.
على أنه قد ينصح بالإجهاض لمصلحة الأم، فقد ذكرنا أن الحمل هو من جملة العوامل التي تقصر مرحلة كمون المرض وتسرع ظهوره. فالمرأة تسوء حالتها وتتدهور صحتها أثناء الحمل، ولعل في هذا مسوغًا أكبر لإجراء الإجهاض حرصًا على الأصل.