للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم وإرضاعه

١- الرأي الطبي:

ذكرنا أن انتقال فيروس الإيدز بلبن الأم لم يذكر إلا في حالات محدودة جدًا في العالم كله حتى الآن.

ومع ذلك فإن الرأي السائد في المجتمعات التي يمكن أن يوجد فيها للرضيع ظئر، أو يتوافر له من بدائل لبن الأم ما يحقق له معظم المزايا الغذائية التي يزوده بها لبن الأم، عدم إرضاع الطفل من الأم المصابة بالعدوى، أما في غير هذه الظروف فإن من مصلحة الطفل إرضاعه من أمه، حيث إن الضرر المحتمل من ذلك أقل كثيرًا من احتمال تعرضه للعدوى بالأمراض المختلفة نتيجة عدم توافر بدائل للبن الأم.

أما إذا ثبت أن الطفل مصاب بالإيدز كذلك، فلا حرج من إرضاعه من أمه ابتداء.

ولم يثبت انتقال العدوى في العائلات، حتى ولو لم تتخذ احتياطات إضافية، إلا بين الزوج والزوجة، فإذا راعت الأم الأساسيات البسيطة لنقل العدوى، فلن تكون مصدر خطر على طفلها، ومن هذه الأساسيات أن لا تلامس أغشيته المخاطية إذا أصيبت بجرح أو تلوثت بدم حيضها.

وإلا فإن حضانة الأم للطفل لها مميزات عديدة من حيث التطور النفسي والنشأة الطبيعية للطفل، وهي مميزات لا يجوز أن يضحى بها من أجل احتمال عدوى يكاد يكون معدومًا.

٢- الرأي الفقهي:

إن مما اشترطه الفقهاء في الحاضن سلامتها من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق التنفس أو اللمس أو المخالطة واستخدام الحاجيات.

ولقد قال أهل الاختصاص: إن العدوى بالإيدز لا تنتقل عن طريق مثل هذه الممارسات وإنه لم يثبت انتقال العدوى في العائلات – حتى ولو لم تتخذ احتياطات إضافية – إلا بالمعاشرة الجنسية.

فإذا راعت الأم الأساسيات البسيطة لعدم نقل العدوى فلن تكون مصدر خطر على محضونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>