للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هذه الأساسيات، ألا تلامس أغشيته المخاطية إذا أصيبت بجرح أو تلوثت يدها بدم حيضها.

وبناء على ذلك فلا يجوز أن تحرم الحاضنة من حقها، ونحرم المحضون من رعاية من هي أفضل له من غيرها.

وأما إرضاع الأم المصابة بهذا المرض وليدها السليم، فقد ذكر أهل الاختصاص بأن هناك حالات معدودة في العالم كله يعتقد أن العدوى فيها قد انتقلت عن طريق لبن المرضع، وحيث إن فيروس الإيدز يوجد بلبن الأم في نسبة ضئيلة من الحالات كما هو الحال في إفرازات البدن الأخرى من اللعاب والعرق والبول، ولكن يظن أن حدوث تشققات في حلمة الثدي مما يتسبب عنه خروج دم مع اللبن واحتمال عدوى الرضيع.

وبناء على ذلك، فلا يجوز حرمان الرضيع والمرضع من حقهما وتفويت المؤكد من مصلحتهما البدنية والنفسية لمجرد احتمال ضئيل لضرر يمكن الاحتراز من وقوعه إذا حرصت المرضع على تنفيذ وصاية الأطباء بأن تتجنب الإرضاع المباشر عند وجود تشققات بحلمة الثدي مع ملاحظة ما سبق بالنسبة للحضانة.

ويضاف إلى ذلك العمل بوصاية الشرع بأن نعامل مريض الإيدز معاملة عادية كي نهون عليه مصابه وبذلك أيضًا أوصت المنظمات الدولية.

حكم اعتبار مرض الإيدز مرض الموت

١- الرأي الطبي:

إن حياة المريض بالإيدز قد تطول عشر سنوات أو أكثر. صحيح إن نهايته – بحسب معارف اليوم – محتومة وهي الموت، إلا أنه كالمصاب بالسرطان يمكن أن يعيش سنين عددًا.

ومن أجل ذلك لا ينبغي- في نظرنا – الحكم على تصرفاته على أنها تصرفات مريض مرض الموت، اللهم إلا في مراحله النهائية.

على أن مريض الإيدز قد يصاب في بعض مراحل المرض ببعض الاضطرابات العصبية، وأكثرها شيوعًا هو الاعتلال الدماغي المصاحب للإيدز الذي يتصف بتغيرات سلوكية مترقية مصحوبة بالخرف. ويحدث (خرف الإيدز) هذا عادة فيما يقرب من ثلث مرضى الإيدز في مراحل متأخرة من المرض، وحكمه إذا حصل حكم الخرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>